السيد محمد تقي المدرسي

188

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( الرابع ) : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : ( اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ) . ( الخامس ) : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه . ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السّلام : ( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجباً ) . وفي الحديث : ( ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا ) وقال الصادق عليه السّلام : من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ) ، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه . ( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه . ( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه . ( التاسع ) : أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق عليه السّلام : ( ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج والغازي والمريض ) . فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور : ( الأول ) : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة « 1 » ، بل لا يبعد وجوبه « 2 » على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، وإلا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ولا فرق بين الرجل والمرأة والصغيرة والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلا فالأحوط الاستئذان « 3 » من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة « 4 » الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل « 5 » ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه

--> ( 1 ) . بل هو موافق للاحتياط . ( 2 ) على الأحوط استحبابا . ( 3 ) استحبابا . ( 4 ) بل الأقوى . ( 5 ) إلى أن يؤخذ في تجهيزه ، ويستحب أن يوضع كذلك عند الغسل .